القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 59 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أنيطلب بعد مضى سنتين على الأقل من اسقاطها ، اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة ، فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه وإزالة أثر ماوقع منه ، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ، ويؤدى الصيدلى رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.