Article 25 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة فى تشكيل المجلس ، والمنصوص عليها فى المادة ٢٠ من هذا القانون .
على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التى تنعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.