القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 25 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة فى تشكيل المجلس ، والمنصوص عليها فى المادة ٢٠ من هذا القانون .
على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التى تنعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.