Article 5 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٢) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين .
مترشحان اثنان من الشباب .
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة .
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٢١) امرأة على الأقل .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٠٠) مقعد الأعداد والصفات الآتية
على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين .
ستة مترشحين من العمال والفلاحين .
ستة مترشحين من الشباب .
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥٠) امرأة على الأقل .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات
المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفى جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة فى أوراق الترشح .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.