المادة 5 من قانون مجلس النواب
النص الساري
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٢) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين .
مترشحان اثنان من الشباب .
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة .
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٢١) امرأة على الأقل .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٠٠) مقعد الأعداد والصفات الآتية
على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين .
ستة مترشحين من العمال والفلاحين .
ستة مترشحين من الشباب .
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥٠) امرأة على الأقل .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات
المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفى جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة
الواحدة فى أوراق الترشح .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.