انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 2014

المادة 6 من قانون مجلس النواب

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 92 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.