المادة 4 من قانون مجلس النواب
النص الساري
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منها عدد (٤٢) مقعدا لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (١٠٠) مقعد لكل منها ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولا: قبول الدعوى شكلا . ثانيا : الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب . ثالثا : الحكم بعدم دستوري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتمتع بالجنسية المصرية المنفرده للترشح لعضوية مجلس النواب
- حكم · المحكمة الدستورية العليااولا :- قبول الدعوى شكلا لاستيفاء شرائطها . ثانيا :- بصفة أصلية عدم دستورية القانونين (45 ، 46 ) لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت ابان فترة حكم الرئيس الجديد . ثالثا:- بصفة احتي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.