حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 1 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اولا :- قبول الدعوى شكلا لاستيفاء شرائطها . ثانيا :- بصفة أصلية عدم دستورية القانونين (45 ، 46 ) لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت ابان فترة حكم الرئيس الجديد . ثالثا:- بصفة احتياطية عدم دستورية المادتين (2 ، 4 ) من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والمادتين(22 ، 57 ) من القانون 45 لسنة 2014 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . رابعا :- مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من مارس سنة 2015م، الموافق العاشر من جمادى الأولى سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 37 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم أمين السيد بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية بصفته
2 - السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
الإجراءات
بتاريخ 5 من فبراير سنة 2015 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة أصلية : بعدم دستورية القانونين 45، 46 لسنة 2014 لصدوره ما من الرئيس المؤقت للبلاد إبان فترة حكم الرئيس الجديد، وبصفة احتياطية :بعدم دستورية المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب،والمادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا :برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وحضر المدعى بشخصه وقدم مذكرة وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51701 لسنة 65 ق إدارى القاهرة بجلسة 20/5/2014، وصورة طبق الأصل من قرار رئيس حزب العمل الاشتراكى رقم (15) لسنة 2014 مؤرخ 3/12/2014.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 24174 لسنة 96 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم أصليًا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 8/1/2015، وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب .وبصفة احتياطية : إحالة القانونين رقمى 45، 46 لسنة 2014 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح للمدعى بإقامة دعوى دستورية طعنًا عليهما. ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة المادتين (2، 4) من قانون مجلس النواب والمادتين (22، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح للمدعى بإقامة دعوى دستورية طعنًا عليهما .وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المثار فى الطلب الاحتياطى بوجهيه، فقد صرحت للمدعى فى حكمها الصادر بتاريخ 3/2/2015 بإقامة دعواه الدستورية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الدستورية الماثلة أقامها المدعى بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى ، واتخذ من لجنة الحريات بالحزب المذكور محلاً مختارًا له فيها، وأكد على ذلك بالمستند الذى قدمه بجلسة المرافعة ، والذى تضمن تفويضه من رئيس الحزب فى إقامة الدعاوى القضائية الحزبية ، أمام المحاكم المصرية بأنواعها، والتى تمس قضايا الحريات والرأى العام، وذلك على خلاف ما أورده المدعى فى دعواه الموضوعية من إقامتها بصفتيه الحزبية والشخصية معًا .
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص فى فقرتها الأولى على أن " رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أى جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ". وتنص فى فقرتها الثانية على أنه :" ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقًا لنظامه الداخلى " .
وحيث إنه مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الفائت ذكرها هو قصر تمثيل الحزب السياسى على رئيسه – دون غيره من أعضاء الحزب – فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أى جهة أخرى وفى مواجهة الغير، بينما أجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصاته الحزبية – غير تلك الواردة بالفقرة الأولى – وذلك طبقًا للنظام الداخلى للحزب .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها" .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إنه من المقرر قانونًا أن تمثيل الشخص الاعتبارى فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنه، وهى نيابة المراد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى القانون كمصدر لها . كما أنه من المقرر أن صحة التمثيل القانونى أو الصفة الإجرائية هى شرط لصحة العمل الإجرائى ويترتب على تخلفها بطلان هذا العمل .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، لم يدع رئاسة حزب العمل الإشتراكى ، ولم يبارح صفته كأمين تثقيف الحزب ولم يجز القانون إنابته فى تمثيل الحزب أمام جهات القضاء، باعتبار ذلك اختصاصًا حصريًا معقودًا لرئيس الحزب دون غيره، وكان المدعى قد أمسك فى صحيفة هذه الدعوى عن إقامتها بصفته الشخصية ،سواء كان ناخبًا أو طالب ترشح أو مرشحًا، كون أن أيًّا من هذه المراكز القانونية يتيح لصاحبه مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على دستورية التشريعات التى تنظم حقى الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب، متى انضبطت هذه المصلحة بضوابطها القانونية المقررة ، وكان اعتصام المدعى بالجلسة بصفة المواطنة لا يصحح الأوضاع الإجرائية التى أقيمت بها هذه الدعوى بعد انقضاء الميعاد الذى صرحت خلاله محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم يكون القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة – متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكم
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون مجلس النواب · المادة 2المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014
- قانون مجلس النواب · المادة 4المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014
- قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية · المادة 22المادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014
- قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية · المادة 57المادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014
- 40/1977 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.