القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 22 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة .
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
ألف جنيه .
(الفصل الرابع)
ضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء
الحق فى الدعاية الانتخابية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.