القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 23 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم
ببرنامجه الانتخابى ، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها
اللجنة العليا فى هذا الشأن .
ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها ، يعهد إليه بمسئولية
الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية .
مدة الدعاية والصمت الدعائى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.