المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع .
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين فى مدة الدعاية الانتخابية ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 يوليو 2020
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة
الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الإعادة
تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة
ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.