القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى
خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه .
ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة .
تلقى التبرعات
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.