القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 26 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى ،
أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب
عن (٥٪) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية .
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا
بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع .
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية
والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها .
رصد أموال الدعاية فى حساب بنكى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.