Article 26 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى ،
أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب
عن (٥٪) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية .
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا
بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع .
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية
والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها .
رصد أموال الدعاية فى حساب بنكى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.