Article 27 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك
التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية
وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية .
وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه
وقيده فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه
من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها .
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.