المادة 27 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك
التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية
وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية .
وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه
وقيده فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه
من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها .
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.