Article 24 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع .
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين فى مدة الدعاية الانتخابية ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 June 2014 to 2 July 2020
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة
الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الإعادة
تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة
ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.