القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 21 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها
فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة
قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد
ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوبا
بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك
بخمسة أيام على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.