القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار
من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين
بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة
ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها
خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.