المادة 3 من قانون مجلس النواب
النص الساري
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (٢٨٤) مقعدا بالنظام الفردى ، و(٢٨٤) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يوليو 2015 إلى 2 يوليو 2020 · بالقانون 92/2015
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (٤٤٨) مقعدا بالنظام الفردى ، و(١٢٠) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
دون تاريخ مؤكد
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردى، و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.