Article 4 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منها عدد (٤٢) مقعدا لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (١٠٠) مقعد لكل منها ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولا: قبول الدعوى شكلا . ثانيا : الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب . ثالثا : الحكم بعدم دستوري…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتمتع بالجنسية المصرية المنفرده للترشح لعضوية مجلس النواب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاولا :- قبول الدعوى شكلا لاستيفاء شرائطها . ثانيا :- بصفة أصلية عدم دستورية القانونين (45 ، 46 ) لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت ابان فترة حكم الرئيس الجديد . ثالثا:- بصفة احتي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.