Article 21 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 140 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من
تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائى،
حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة
من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا خلال مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلال مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.