Article 20 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى
تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة
الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية
للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى
هذا الكشف .
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم
إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من
تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل
فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد
المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسلية رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.