Article 57 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 35 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يجوز لوزير العدل أن ينتدب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ،
وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 1 April 1984
يجوز لوزير العدل أن ينتدب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ،
وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويجوز له عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ،
وذلك لمدة أخرى بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.