المادة 57 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 35 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز لوزير العدل أن ينتدب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ،
وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
يجوز لوزير العدل أن ينتدب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ،
وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس
الأعلى للهيئات القضائية .
ويجوز له عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا
لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ،
وذلك لمدة أخرى بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.