Article 7 of the Industrial and Commercial Premises Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
( ا ) اشتراطات عامة، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
(ب) اشتراطات خاصة، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها فى أى محل مرخص به.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.