Article 6 of the Industrial and Commercial Premises Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض.
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.