Article 7 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 June 2014 to 2 August 2017
تختص اللجنة العليا ، فضلا عما هو مقرر لها فى هذا القانون ، بالآتى :
١ - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها
فى هذا القانون .
٢ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية .
٣ - الإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا .
٤ - الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور
لدعوة الناخبين .
٥ - تحديد مواعيد الانتخابات ، ووضع الجدول الزمنى لها .
٦ - وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء ، وذلك بما يضمن
سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها .
٧ - وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا .
٨ - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب ،
على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص .
٩ - الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية ، أو الجهات الأجنبية أو الدولية
ووسائل الإعلام ، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء ، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات
وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به .
١٠ - تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد مقارها .
١١ - تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية .
١٢ - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء .
١٣ - إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.