Article 43 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر ، ويبدأ من التاسعة صباحا
حتى الساعة التاسعة مساء ، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقا للضوابط التى تضعها
اللجنة العليا .
فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم ،
يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم .
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت
فى يوم الانتخاب ، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية ، بحضور من حضر
من المندوبين أو الوكلاء ، وتتبع الإجراءات الآتية :
١ - تغلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة .
٢ - يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
٣ - يحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة الأوراق
فى مظروف أو أكثر ويغلق بأية وسيلة آمنة .
٤ - التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية .
٥ - يغلق المقر بأية وسيلة آمنة ، وتعين عليه الحراسة اللازمة .
وفى بداية اليوم التالى ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بحضور من حضر من المندوبين
والوكلاء ، بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع ،
والمظاريف التى تحتوى على الأوراق ، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه
الإجراءات التى تمت ، ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية .
وفى نهاية اليوم الختامى للاقتراع يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع
ثم يبدأ فى عملية الفرز .
إدلاء الناخب بصوته
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.