Article 42 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ،
ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم
ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع ، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد
دون تأثير على الناخبين .
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحا ، وإن كان مرخصا ، أو ذخائر
أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض
الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .
الاقتراع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.