Article 44 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ، بالتأشير على البطاقة
المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب ،
ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا ، حسب النظام الانتخابى
أو الموضوع محل الاستفتاء .
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ،
وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء .
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات ، ويثبت رأيه
فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقا للإجراءات
التى تحددها اللجنة العليا .
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه
فى البطاقة ، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته
فى البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين .
ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية
المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب
الذى أبدى رأيه .
ويعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة
أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء .
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب
أو الاستفتاء .
إثبات شخصية الناخب
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.