Article 40 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجرى الاقتراع ، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية
التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ،
ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعا ، ودون فواصل ،
مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها .
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء
الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا .
كما تعين أمينا أصليا أو أكثر ، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية ،
من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة .
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين
من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل باللجان الفرعية ، وفقا للضوابط التى تضعها
فى هذا الشأن .
وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين
واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف
على الانتخابات بالمحافظة . وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء
اللجان العامة عند الضرورة .
غياب أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.