Article 39 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة ما ورد بالدستور فى شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء ،
تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تحدد هذه المواعيد
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع .
ويجوز للجنة فى حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء
الانتخاب أو الاستفتاء ، فى إحدى المراحل أو فى كامل أنحاء البلاد أو فى منطقة محددة ،
وذلك حسب الأحوال .
وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد
الانتخاب أو الاستفتاء ، أو التأجيل وأسبابه .
تشكيل اللجان العامة والفرعية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.