Article 11 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 June 2014 to 2 August 2017
يشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة ، يشار إليها فى هذا القانون بمسمى
(الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض ، أو من فى درجته ،
وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثلى الوزارات المعنية التى تحددها اللجنة العليا
على أن يختارهم الوزراء المختصون .
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون
الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين .
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه
كما لو كان قائما بالعمل لديها ، وذلك طوال مدة الندب .
لجنة انتخابات المحافظة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.