Article 97 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطى من ذات الصفة
بالقائمة التى انتخبت طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا بها وتكون مدة العضو الجديد
مكملة لمدة عضوية سلفه .
Date not confirmed
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء اذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه فى عدد الأصوات الصحيحة فان لم يوجد وجب اجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لاعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.