Article 98 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الاشراف عليهم وله بالنسبة اليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الادارية وتكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.