Article 76 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 14 of judicial year 8, hearing of 1989-04-15): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981, Law 84 of 1996
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة الى المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى الكائن بنطاقها وذلك طبقا للأوضاع وخلال المدة التى يحددها المحافظ المختص على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وعشرة جنيهات اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة جنيهات اذا كان الترشيح للمجلس الشعبى المحلى للقرية.
ويتعين أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها المحافظ بقرار منه لاثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح.
ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها.
ماد 77 –
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 84/1996
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtانتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.