Article 46 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتى:
(1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة ادارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
(2) تقديم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(3) تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
(4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
(5) التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(6) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
(7) اعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاخنصاصات المنصوص عليها فى المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط، وذلك على مستوى المركز.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.