Article 2 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها وفى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا.
ويقتصر دور الوحدة المحلية بالنسبة الى المرافق القومية على ما يأتى:
(1) ابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء.
(2) حماية أمن هذه المرافق.
وللوحدات المحلية المختصة فى سبيل ممارسة هذه الاختصاصات الحق فى طلب البيانات التى تراها لازمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها وما تباشره من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تحدد ما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاءه وإدارته من المرافق وما تباشره من الاختصاصات المشار إليها.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.