Article 19 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الامور المحلية والا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم أسئلة الأعضاء الاجابة عليها بجلسة المجلس الشعبى المحلى الا اذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.
ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة اليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى اجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.