Article 17 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.