Article 138 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل
جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ، ويكون العاملون فى كل مديرية من
هذه المديريات وحدة وظيفة واحدة ، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ويكون العاملين فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين فى المديريات المذكورة فى نطاق اقليم اقتصادى أو محافظتين أو أكثر فى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية – وحدة واحدة فى الترقية والنقل وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.