Article 139 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين
العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات
الحكم المحلى ونقلهم إلى أجهزة الحكم المحلى المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء
بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى
الداخلة فى نطاق المحافظة ، قرار من المحافظة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يصدر بشغل مناصب سكرتيرى العموم والسكرتيرين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى ونقلهم الى أجهزة الحكم المحلى المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بنقل رؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل حدود المحافظة قرار من المحافظ المختص.
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.