Article 121 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت
كلها أو بعضها :
١ — الالتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة
بها .
٢ — الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر .
٣ — مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال
التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والمحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على مجلس المحافظين ويجب ادراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات اذا أغفلت كلها أو بعضها:
(1) الالتزامات التى تكون المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة بها.
(2) الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر.
(3) مصروفات الادارة والصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.