Article 120 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا
مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على
الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى لها إلى وزير
المالية ليتولى بحثها مع المحافظ المختص .
١٨٠٩ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يتولى الجهاز المالى بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى لها الى محافظ عاصمة الاقليم لاعداد الموازنة على مستوى الاقليم وارسالها خلال أسبوعين الى كل من الوزير المختص بالحكم المحلى ووزير المالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.