المادة 121 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت
كلها أو بعضها :
١ — الالتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة
بها .
٢ — الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر .
٣ — مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال
التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والمحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على مجلس المحافظين ويجب ادراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات اذا أغفلت كلها أو بعضها:
(1) الالتزامات التى تكون المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة بها.
(2) الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر.
(3) مصروفات الادارة والصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.