المادة 120 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا
مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على
الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى لها إلى وزير
المالية ليتولى بحثها مع المحافظ المختص .
١٨٠٩ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى الجهاز المالى بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى لها الى محافظ عاصمة الاقليم لاعداد الموازنة على مستوى الاقليم وارسالها خلال أسبوعين الى كل من الوزير المختص بالحكم المحلى ووزير المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.