Article 111 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والاشراف على تنفيذ مقترحات الاصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:
(1) اجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
(2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
(3) تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من ال 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة ال 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان.
(4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.