Article 112 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
(1) ما يخص (من) نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
(2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
(3) الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو مجالس ادارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.