Article 110 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق
الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها .
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان ، بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم
المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية ، من أعضائه ورؤساء الوحدات
المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة ، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزيرى الصناعة والقوى العاملة وموافقة مجلس المحافظين تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وانشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.